المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القاضي: القاضي الشرعي.
المحكمة: المحكمة الشرعية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة.
المدير العام: مدير عام صندوق النفقة.
النفقة: الأموال المنقولة التي حكم القاضي بها كمخصص شهري للمحكوم له.
الإحتياطي: المبالغ المقتطعة سنوياً من حساب صافي عائدات استثمار أموال الصندوق المتحققة لمواجهة أي خسائر قد تلحق بالصندوق.