المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة
انطباق اللائحة تسري أحكام هذه اللائحة على المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الذين صدر لهم حكم نفقة اكتسب الدرجة القطعية وتعذر تنفيذه.