المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على:
1.الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر لصالح أبناء فلسطين المحتلة عام 1948، والأحكام الأجنبية على مواطنين من سكان أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توفر الشروط التالية:
أ- المصادقة على الحكم من الجهات الفلسطينية المختصة حسب قانون التنفيذ الساري ووفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية المصادق عليها حسب الأصول.
ب- تقديم كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة حسب القانون والأصول.
ج- تقديم شهادة من الـتأمين الوطني شهرياً أو كلما اقتضت الحاجة تفيد بعدم تنفيذ حكم النفقة المطلوب تنفيذه.
2. يحدد المدلس المبلغ الشهري الذي سيصرف للمحكوم لهم والوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة بحيث يتناسب مع متوسط الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المختصة.