المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

شروط سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح مواطنين أو مقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية على أشخاص يقيمون خارج البلاد بعد توفر الشروط التالية:
1. تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة حسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
2. شهادة من الجهات المختصة بعدم وجود مال للغائب يمكن التنفيذ عليه.