المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

التنفيذ على الغائب
إذا كان الغائب معلوم محل الإقامة خارج البلاد يجب اتباع ما يلي:
1. يتم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة في ذلك البلد عبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية للتنفيذ عليه.
2. تعمم دائرة التنفيذ الفلسطينية على الجهات المختصة وخاصة المعابر والحدود ملاحقة المحكوم عليه للتنفيذ عليه لدى عودته إلى البلاد.