التنفيذ على الغائب
إذا كان الغائب معلوم محل الإقامة خارج البلاد يجب اتباع ما يلي:
1. يتم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة في ذلك البلد عبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية للتنفيذ عليه.
2. تعمم دائرة التنفيذ الفلسطينية على الجهات المختصة وخاصة المعابر والحدود ملاحقة المحكوم عليه للتنفيذ عليه لدى عودته إلى البلاد.