السريان
تسري أحكام هذه اللائحة على الأحكام الصادرة لصالح المواطنين والمقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، على محكومين يقيمون داخل القدس وداخل الخط الأخضر بعد توفر الشروط التالية:
1. تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة حسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
2. تقديم شهادة من الجهات المختصة في المنطقة التي يقيم فيها المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم.
3. يكلف المحكوم له بتصديق الحكم الصادر عن المحاكم الفلسطينية من المحاكم المختصة داخل الخط الأخضر عملاً بالمثل.