المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة
تحقيق أهداف الصندوق في سبيل تحقيق الصندوق لأهدافه يجوز له الاستعانة بأية خبرات فنية أو لجان متخصصة، تقدر وتدفع أتعابهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على تنسيب من المدير العام.