المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

مدقق الحسابات
يعين المجلس مدقق حسابات قانوني خارجي بشكل سنوي ودوري من خلال مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط المطلوبة في قانون تدقيق الحسابات المعمول به، بالإضافة إلى تعيين مدقق داخلي متفرغ يتصف بالنشاط والأمانة والنزاهة والإخلاص والقدرة على القيام بالعمليات المالية للصندوق، وعليه أن يتولى تحضير تقرير سنوي يقدم إلى المجلس طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها.