المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

أموال الصندوق
تسري على أموال الصندوق القوانين واللوائح والقواعد والأحكام الخاصة المعمول بها فيما يخص الأموال العامة، وتحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح السارية المعمول بها، ويكون لديون ومستحقات الصندوق حق الامتياز عند اقتضائها.