المادة رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

تأسيس حساب
يتولى الصندوق تأسيس حساب خاص لدى أحد البنوك يضم الإيرادات المحصلة وبالعملات المتداولة.