المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

قرارات المجلس
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف + واحد) وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.