المادة رقم 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

انطباق قانون اللوازم العامة
تطبق أحكام قانون اللوازم العامة المعمول به على جميع مشتريات ومبيعات ومعاملات الصندوق.