المادة رقم 13 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

سندات القيود والتحويلات
يجب أن يتبع في توقيع أية شيكات أو أوامر صرف أو سندات القيود والتحويلات ما يلي:
1. توقع أية شيكات أو أوامر صرف صادرة عن الصندوق من الرئيس أو من نائبه حال غيابه ومن المدير العام وتختم بخاتم الصندوق.
2. توقع سندات القيود والتحويلات (الكشوفات الصادرة إلى البنوك) وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها المجلس.