المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة
أموال الصندوق 1. تودع أموال الصندوق لدى البنك الذي يحدده المجلس. 2. للصندوق الاحتفاظ بالسيولة الكافية لتغطية الإلتزامات التشغيلية لمدة شهر فقط وتحدد بقرار من المجلس.