المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

رفع التقارير
يلتزم المجلس برفع تقارير دورية عن أعماله واجتماعاته والأموال التي صرفت والموجودة داخل الصندوق إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.