المادة رقم 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

آلية صرف الرواتب
آلية صرف رواتب وأجور الموظفين والإنتفاع بأموال الصندوق على النحو الآتي:
1. تصرف رواتب وأجور الموظفين والعاملين في الصندوق من أموال الصندوق بناء على قرار من المجلس ووفقاً لقانون الخدمة المدنية.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وباستثناء أحكام النفقة فإنه لا يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في الصندوق الانتفاع بأموال الصندوق.