المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

المستندات المطلوبة
المستندات اللازمة لإصدار قرار الصرف هي كما يلي:
1. صورة مصدقة عن قرار الحكم بالنفقة مكتسب الدرجة القطعية في الحكم مصدقة من المحكمة المختصة.
2. مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه وعلى دائرة الصندوق التحقق بكل الطرق الممكنة من عدم تحصيل المحكوم له للنفقة المحكوم بها قبل التنفيذ.
3. مشروحات من المحكمة التي أصدرت حكم النفقة يفيد بأن الحكم لم يطرأ عليه أو تعديل أو إنهاء.
4. إقرار وتعهد من المحكوم له (المستفيد) يفيد مضمونه بأنه/ أنها لم يستوف النفقة الواردة في قرار الحكم موضوع الطلب أو أي جزء من المبلغ المطالب به تحت طائلة المسؤولية الجزائية والحقوقية تجاه صندوق النفقة وفي كل وقت وملزماً له/ لها برد المبلغ المصروف دون تأخير في حالة ثبوت تواطؤ أو تحايل على الصندوق سواء أكان ذلك منه/ منها أو من أي شخص ذي علاقة.
5. سند عدلي يتعهد بموجبه الكفيل بتحمل كامل المسؤولية القانونية تجاه صندوق النفقة في كل وقت وملزماً له برد كامل المبالغ المصروفة للمحكوم له/ لها (المستفيد) للصندوق في حالة ثبوت تواطؤ أو تحايل على الصندوق من قبل طالب التنفيذ أو في حال حصول المحكوم له/ لها على مبالغ تزيد عما يستحقه فعلاً.
6. رقم حساب بنكي للمحكوم لها/ له.