المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

تنفيذ أحكام النفقة
مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا القانون تنفذ جميع أحكام النفقة الصادرة من المحاكم المختصة ويصرف للمحكوم لهم من الصندوق وفقاً لما يلي:
1. النفقة الشهرية اعتباراً من تاريخ الموافقة على الصرف.
2. في حال كانت النفقة المطالب بها نفقة متراكمة للزوجة قبل الطلاق أو لولد بلغ السن الذي تتوقف معه النفقة تصرف للمحكوم لهم النفقة المتراكمة شهرياً اعتباراً من تاريخ سريان القانون ولغاية توقف النفقة.