المادة رقم 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

التوقف عن الصرف
يتوقف الصندوق عن الصرف للمستفيد في الحالات التالية:
1. إذا صدر حكم قضائي قطعي بقطع النفقة.
2. وفاة المحكوم له وفي حال كان هناك أكثر من محكوم له في الحكم فإن توقف الصرف يكون بحق المتوفى فقط.
3. إذا ثبت تحايل أو تزوير أو تواطؤ أو الحصول على خدمات الصندوق بدون وجه حق.