التوقف عن الصرف
يتوقف الصندوق عن الصرف للمستفيد في الحالات التالية:
1. إذا صدر حكم قضائي قطعي بقطع النفقة.
2. وفاة المحكوم له وفي حال كان هناك أكثر من محكوم له في الحكم فإن توقف الصرف يكون بحق المتوفى فقط.
3. إذا ثبت تحايل أو تزوير أو تواطؤ أو الحصول على خدمات الصندوق بدون وجه حق.