المادة رقم 20 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

اتخاذ الإجراءات القانونية
للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات التالية وفقا للأصول القانونية:
1. الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني بعد اتباع الاجراءات القانونية في استصدار الأحكام بالحجز من المحاكم المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
2. استصدار قرار من المحكمة المختصة في مكان إقامة المحكوم عليه يقضي بمنعه من السفر لحين تسديده لديونه ومستحقات الصندوق والتي ترتبت عليه نتيجة الحكم عليه من محكمة مختصة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
3. إذا كان المحكوم عليه موظفاً لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يتم اقتطاع قيمة الحكم من راتبه مباشرة من وزارة المالية وفقاً للقوانين المعمول بها.
4. إذا كان المحكوم عليه يعمل لدى جهة معلومة غير حكومية يتم اقتطاع قيمة الحكم من راتبه مباشرة من الجهة التي يعمل لديها وفقاً للقوانين المعمول بها.