المادة رقم 21 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

استثمار الأموال
يجوز لمجلس إدارة الصندوق استثمار أمواله في:
1. المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
2. إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها.
3. الدخول في تمويل المشروعات الإقتصادية والإجتماعية.
4. إنشاء المباني وشراء العقارات وبيعها وتأجيرها.
5. الدخول في مشروعات استثمارية أخرى.