المادة رقم 22 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

تحقيق المعايير المحاسبية المالية
على المجلس أن يضمن تحقيقاً أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعماله عن طريق:
1. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والتقارير المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
2. إنشاء أنظمة مراقبة إدارية ومالية ومعلوماتية.
3. الاحتفاظ بسجل الاستثمارات التي نفذت خلال السنة الماضية بما في ذلك:
أ. القيمة الدفترية لكل استثمار.
ب. القيمة السوقية لكل استثمار، أو القيمة المعادلة له إذا ما طرح للبيع.
ج. معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام القانون وسياسة الاستثمارات والمعايير والإجراءات الخاصة بذلك.