المادة رقم 23 من قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق النفقة

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.