المادة رقم 1 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية لسنة 1954) ويعمل به من أول نيسان سنة 1954.