يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تشمل عبارة (الحاكم الإداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.
تعني عبارة (منطقة البلدية والمجلس المحلي) الأملاك الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية أو المجلس المحلي حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة العائدة لتلك المدينة أو القرية.
تعني لفظة (الحوض) المنطقة أو جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة أو عدة قطع متلاصقة وتستعمل كوحدة لأغراض تسجيل ومسح الأراضي أو لأغراض الضريبة.
تعني لفظة (القطعة) وحدة من الحوض يملكها شخص واحد أو عدة أشخاص بالاشتراك.
تعني لفظة (المالك) الشخص المسجل الملك باسمه وإذا لم يكن الملك مسجلاً فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار ذلك الملك أو إيراده، ويشترط في ذلك أيضاً أن يعتبر المالك المسجل هو المالك إذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
وتشمل لفظة (الأرض) الأبنية القائمة على الأرض وكل شيء آخر ثابت عليها.
وتشمل لفظة (البناء) البناء القائم على الأرض وكل حديقة أو ساحة أو أرض أخرى تجاور البناء وتحيط به وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه سواء أكان البناء مسكوناً أم غير مسكون مستعملاً أم غير مستعمل.
تعني لفظة (إضافة) فيما يتعلق بالأبنية أي تغيير إنشائي في البناء أو أية إضافة إنشائية فيه.
تعني عبارة (تامة الإنشاء) يعتبر البناء أو أي إنشائي فيه، أو أية إضافة إنشائية إليه أنها تامة الإنشاء عندما تصبح قابلة للاستعمال.
تعني عبارة (معاملة التصرف) البيع والإفراز والتوحيد والإجارة والرهن والهبة والوقف على اختلاف أنواعه والانتقال بطريق الإرث غير أنها لا تشمل نقل الرهن أو فكه أو تعديل شروطه.
تعني لفظة (سنة) المدة الواقعة ابتداء من اليوم الأول من شهر نيسان إلى انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.