المادة رقم 3 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية أن مناطق البلديات والمجالس المحلية المذكورة في القرار أصبحت خاضعة لضريبة الأبنية والأراضي في مناطق البلديات والمجالس المحلية استناداً لأحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور.