المادة رقم 4 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية استبدال ضريبة الأراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية وتعتبر هذه الضريبة مستحقة اعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور وتخمن وتستوفى وفق أحكام هذا القانون على أن لا يؤثر ذلك في جباية الضرائب المستحقة قبل صدور ذلك القرار.