1ـ يعين وزير المالية في كل منطقة من المناطق الخاضعة لهذا القانون لجنة تخمين واحدة أو أكثر حسبما يستصوب.
2 ـ تؤلف لجنة التخمين من ثلاثة أعضاء أحدهم موظف يعينه وزير المالية ويكون رئيساً للجنة، وثانيهم عن المجلس البلدي أو المحلي على أن يرشح المجلس المذكور ثلاثة عنه لوزير المالية ليعين أحدهم ويتقاضى هذا أجوره من صندوق المجلس الذي رشحه حسبما يقرر ذلك المجلس.
وأما الثالث فمن الأهالي ويكون من دافعي الضريبة في تلك المنطقة يعينه وزير المالية من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم الحاكم الإداري، ويتقاضى أجوره من صندوق الخزينة حسبما يقرر وزير المالية.
3 ـ يعين وزير المالية مفتش تخمين واحد أو أكثر حسب اللزوم.