المادة رقم 6 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ يترتب على مالكي الأبنية والأراضي أو مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين أو مفتش التخمين بالدخول إلى الملك الذي يراد تخمينه في أي وقت خلال ساعات النهار وذلك حتى تاريخ انتهاء التخمين.

2 ـ يحق للجنة التخمين أو مفتش التخمين أن يكلف أي شخص بإبراز أية دفاتر أو حسابات أو سندات تمليك أو عقود إيجار للاطلاع عليها من أجل تنظيم قائمة التخمين كما يجوز له أن يأخذ نسخاً أو صوراً عن هذه الدفاتر والحسابات والسندات.

3 ـ يحق لمفتش التخمين أن يدقق أعمال لجان التخمين.