المادة رقم 7 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ إن بدل الإيجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والاستعمال يعتبر أنه صافي إيجارها السنوي.
2- إذا لم يكن البناء مؤجراً أو إذا ظهر للجنة التخمين أن بدل الإيجار المسمى لا يعادل قيمة الإيجار السنوي الحقيقي تخمن لجنة التخمين قيمة الإيجار السنوي مراعية في ذلك الاعتبارات التالية:

أ ـ حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وشرف الموقع المقام عليه.
ب ـ كيفية استعمال البناء.
ج ـ بدل إيجار أو إيراد الأملاك المجاورة والمماثلة له، ويشترط في ذلك أن لا تحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين البناء المستعمل لمشروع صناعي.

3 ـ يكون صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض التي لم تنشأ عليها أبنية دائمية أو للأرض التي تكون القيمة الرأسمالية للأبنية القائمة عليها أقل من قيمتها بدون أبنية ستة في المائة من الثمن الذي يمكن أن تباع به تلك الأرض فيما لو بيعت وكان البائع راغباً في البيع والشاري راغباُ في الشراء.

ويشترط في ذلك أنه إذا كان صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني عند تخمينها وفاقاً لأحكام الفقرتين (2 و3) من هذه المادة يزيد على صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض مجردة من الأبنية التي عليها يجوز للجنة التخمين تخمين صافي قيمة الإيجار السنوي إما للبناء أو للأرض حسبما تستصوب.

4 ـ يحق للجنة التخمين أن تفرز أية قطعة أو توحد أية قطع لأجل تخمينها.

5 ـ إذا اشتمل صافي قيمة الإيجار السنوي لأية بناية أو أرض على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس واسقط إذا كان (500) فلس أو أقل.