1 ـ تنظم لجنة التخمين قائمة (تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة المدينة أو أي قسم منها وبصافي قيمة الإيجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية.
2 ـ ترسل لجنة التخمين إخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى كل مالك تم تخمين ملكه بالبريد إلى عنوانه المعروف بشرط أنه إذا كان هناك أكثر من مالك واحد لأي ملك يكتفي بإرسال أخبار تخمين واحد إلى أحد الشركاء.
3 ـ تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين إلى محاسب المقاطعة وتودع في مكتبه حيث يجوز لجميع الذين خمنت أملاكهم أو يمكن أن تخمن أملاكهم أن يطلعوا عليها.
4 ـ ينشر وزير المالية إعلاناً بإيداع قائمة التخمين معلناً فيه جواز الاطلاع عليها أو أخذ نسخ أو مستخرجات عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.