1 ـ يجوز لمفتش التخمين أو لأي شخص آخر ذي علاقة أن يبلغ لجنة التخمين إشعاراً خطياً باعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان إيداع قائمة التخمين المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة (8)، ويشترط أنه إذا كان من الضروري إحداث تغيير في القائمة نتيجة لأية معاملة إفراز أو تقسيم أو توحيد أو تغيير صنف أرض من أرض خالية إلى بناء بعد نشر إعلان قائمة التخمين تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير.
2 ـ على لجنة التخمين حينما تستلم اعتراضاً أن تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض ويجوز للمعترض أن يحضر أمام لجنة التخمين بالذات أو يرسل وكيلاً عنه ويحق لمفتش التخمين أن يحضر جميع الجلسات.
3 ـ تصحح لجنة التخمين قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي اتخذتها بشأن الاعتراضات التي رفعت إليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً.
4 ـ ترسل لجنة التخمين إشعاراً خطياً بقرارها إلى المعترض بالبريد المسجل أو بالذات ويعتبر تاريخ هذا الإشعار أنه تاريخ القرار الذي أصدرته بشأن الاعتراض الذي فصل فيه