1 ـ يحق لمفتش التخمين أو لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي اتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار بقرار لجنة التخمين إلى لجنة استئناف يعينها وزير المالية من ثلاثة أشخاص بالصورة المبينة في الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون.
2 ـ تتمتع لجنة الاستئناف وكل عضو من أعضائها بالصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة (6) من هذا القانون.
3 ـ لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف إلا إذا كان قد قدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من التاريخ الذي تبلغ فيه المستأنف قرار لجنة التخمين بشأن اعتراضه وبعد دفع تأمين قدره دينار واحد عن كل قطعة (إلا إذا كان المستأنف هو مفتش التخمين).
4 ـ ينبغي على لجنة الاستئناف حالما تستلم استئنافاً أن تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته للنظر في الاستئناف ويجوز للمستأنف أن يحضر أمام لجنة الاستئناف بالذات أو بواسطة وكيل عنه.
5 ـ ترسل لجنة الاستئناف إشعاراً خطياً بقرارها إلى المستأنف ويعتبر هذا القرار نهائياً.
6 ـ توعز لجنة الاستئناف بتصحيح قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي اتخذتها بشأن الاستئنافات التي رفعت إليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً.
7 ـ إذا ظهر أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة وبالعكس فيرد إليه.
8 ـ يحق لمفتش التخمين حضور جميع جلسات لجنة الاستئناف والدفاع عن حق الحكومة في جميع القضايا المستأنفة.