المادة رقم 12 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبنية والأراضي:
أ ـ ما كان ملكاً للملك.
ب ـ ما كان ملكاً للمصرف الزراعي.
ج ـ ما كان ملكاً لإدارة الخط الحديدي الحجازي.
د ـ ما كان ملكاً للحكومة الأردنية الهاشمية.
هـ ـ ما كان ملكاً للبلديات أو المجالس المحلية
و ـ ما كان ملكاً لدولة أجنبية ويستعمل داراً لمفوضية أو قنصلية إذا كانت تلك الدولة تعفي دار المفوضية أو القنصلية الأردنية في بلادها من الضريبة مقابلة بالمثل.
ز ـ المواقع الأثرية.
ح ـ أي بناء أو أرض واقعة داخل سور القدس.
ط ـ الأبنية التي يقيمها أفراد العشائر الرحل لسكنهم مدة ست سنوات اعتباراً من السنة التالية للسنة التي تم البناء فيها.
ي ـ ما كان ملكاً للنوادي الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية المعترف بها.
ك ـ ما كان ملكاً لأية طائفة أو هيئة دينية أو خيرية أو تعليمية أو طبية معترف بها لدى الحكومة. ويشترط في ذلك أن لا تعفى من الضريبة الأبنية والأراضي إذا كانت لا تستعمل لغايات المؤسسة.
ل ـ أية أبنية مستعملة دوراً للسكن يسكنها أصحابها ويقل صافي قيمة إيجارها السنوي عن دينارين، وفي جميع هذه الحالات لا تكون الأبنية والأراضي معفاة من الضريبة إذا كانت ذات إيراد.

2 ـ لوزير المالية أن يعفي كلياً أو جزئياً أية أبنية من الضريبة المستحقة عليها عن أية سنة من السنين أو أن يقرر إعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو إعادة أي جزء منها إذا وجد أن هذه الأبنية أصبحت خلال السنة المذكورة أو خلال أي جزء منها غير صالحة للاستعمال من جراء عطب أو تلف أصابها ويشترط في ذلك أن لا يؤثر الإعفاء أو إعادة الضريبة بمقتضى هذه الفقرة في إعفاء الأرض القائمة عليها هذه الأبنية من الضريبة بمقتضى الفقرة 3 من المادة (7) عن المدة التي أصبح فيها البناء غير صالح للاستعمال.