المادة رقم 13 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

أضيفت المادة رقم(13)مكرر بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(12) لسنة2018م بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم(11) لسنة1954 وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/965/

تكون فئة الضريبة كما يلي:
1 ـ المباني بما في ذلك المساحة التي تقوم عليها وتحيط بها عشرة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي.

2 ـ الأراضي التي ليست ساحة للمباني خمسة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي.