أضيفت المادة رقم(13)مكرر بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(12) لسنة2018م بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم(11) لسنة1954 وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/965/
تكون فئة الضريبة كما يلي:
1 ـ المباني بما في ذلك المساحة التي تقوم عليها وتحيط بها عشرة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي.
2 ـ الأراضي التي ليست ساحة للمباني خمسة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي.