المادة رقم 14 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

عدلت بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(12) بسنة2018م بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم(11) لسنة1954م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/965/

1 ـ يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية.

2 ـ تجبى الضريبة وفاقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحصيل الأموال الأميرية وعلاوة على ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك ولا يجوز تسجيل أية معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في سجلات الحكومة ما لم تستوف جميع الضرائب المستحقة عليه أو بعضها إذا وافق على ذلك وزير المالية.