إذا لم تدفع الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية يستوفى من المكلف كغرامة مبلغ إضافي بنسبة خمسة في المائة من المبلغ المستحق الأداء من الضريبة إذا رفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقق وتحول إلى عشرة في المائة إذا تأخر دفعها عن سنة التحقق المذكورة، وتجبى هذه الغرامة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.