المادة رقم 16 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م
عندما يتم إنشاء بناء أو أية إضافة لبناء قائم يجب على المالك أن يبلغ محاسب المقاطعة إشعاراً خطياً بذلك خلال شهر من تاريخ إتمام ذلك الإنشاء وإلا يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً حسبما يقرره وزير المالية.