المادة رقم 17 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ يجب على مالك أية أبنية أو أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها أو استبدلها أو تصرف فيها على أي وجه آخر وعلى أي شخص أصبح مالكاً بطريق الإرث لأية أبنية أو أرض واقعة في تلك المنطقة أن يبلغ إشعاراً خطياً بذلك إلى لجنة التخمين بواسطة محاسب المقاطعة التي تقع فيها تلك الأبنية والأراضي.

2 ـ حالما تستلم لجنة التخمين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا بلغها بأية طريقة أخرى وقوع تغيير في الملكية تكون لها صلاحية إجراء التعديلات اللازمة في قائمة التخمين أو ملحق قائمة التخمين بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على أن لا يؤثر هذا التغيير في أي التزام سابق مترتب على المالك السابق.