المادة رقم 18 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ يجوز لمحاسب المقاطعة بموافقة وزير المالية وللجنة التخمين تصحيح أي خطأ وقع في قائمة التخمين بشرط أن يبلغ مفتش التخمين والمالك إشعاراً بذلك قبل إجراء التصحيح وأن يرجأ التصحيح مدة أربعة عشر يوماً كي يتاح لمفتش التخمين أو المالك الاعتراض على التصحيح.

2 ـ إذا أغفل قيد ملك خاضع للضريبة في قائمة التخمين فلا يعتبر ذلك الملك أنه معفى من الضريبة بسبب هذا الإغفال وللجنة التخمين في هذه الحالة أن تضيف هذا الملك إلى قائمة التخمين أو أن تصحح القائمة في أي وقت من الأوقات ما دامت القائمة معمولاً بها وعندئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها التصحيح وعن السنة أو السنين المنصرمة التي كانت لها قائمة التخمين نافذة المفعول وكان الملك تابعاً للضريبة ويبلغ المالك عندئذ إخباراً بمقدار الضريبة المفروضة عليه وتصبح تلك الضريبة مستحقة الدفع بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإخبار على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراض والاستئناف.