المادة رقم 19 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين:
أ ـ إذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد خرب أو أصابه عطب أو نقص قيمة صافي إيجاره السنوي بمقدار عشرين في المائة أو أكثر منذ أن أجري التخمين الأخير.

ب ـ إذا طلب مفتش التخمين مراجعة القائمة مدعياً بأن صافي قيمة الإيجار السنوي لأي ملك مدرج في القائمة قد زاد بمقدار 20 بالمائة أو أكثر.

ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة المراجعة وأي طلب يقدم بعد التاريخ المعين لا ينظر فيه.

ج ـ إذا كان قد تم إنشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها.

د ـ إذا جرى تقسيم أو إفراز أي ملك مدرج في القائمة أو أدمج أي ملك مع آخر أو أجريت أية إضافة إلى بناء منذ أن أجري التخمين الأخير.

هـ ـ إذا تغير صنف أي ملك من أرض إلى بناء أو بالعكس منذ أن أجري التخمين الأخير.

و ـ إذا تمت تسوية أي ملك بمقتضى قانون تسوية الأراضي أو عدلت مساحة أي ملك نتيجة معاملة تسجيل في دائرة تسجيل الأراضي منذ أن أجري التخمين الأخير.

2 ـ تصدر لجنة التخمين ملحقاً بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير المالية فيه صافي قيمة الإيجار السنوي لأية مبان أو أرض خمنتها أو عدلت تخمينها ويستحق دفع الضريبة على أساس ذلك التخمين اعتباراً من بدء السنة التي تلي السنة التي جرت فيها المراجعة.