المادة رقم 21 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

1 ـ يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها أن يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخذ صوراً أو مستخرجات عنها.

2 ـ يجوز لأي ملك أن يطلب بموجب استدعاء من محاسب المقاطعة صوراً مصدقة عن أي ملك مدرج في قائمة التخمين أو سجل دافعي الضريبة.