1 ـ يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها أن يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخذ صوراً أو مستخرجات عنها.
2 ـ يجوز لأي ملك أن يطلب بموجب استدعاء من محاسب المقاطعة صوراً مصدقة عن أي ملك مدرج في قائمة التخمين أو سجل دافعي الضريبة.