المادة رقم 22 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

كل إشعار أو إخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه إلى أي ملك يعتبر أنه بلغ حسب الأصول إذا سلم إلى ذلك المالك أو بلغ إليه بأي واسطة رسمية.