المادة رقم 23 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

يترتب على مخاتير الأحياء في منطقة المدينة أن يساعدوا لجنة التخمين ومفتش التخمين بتأدية الواجبات المطلوبة منهم بمقتضى هذا القانون.