المادة رقم 25 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها أية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون والقرارات التي تصدرها قانونية إذا اتخذتها أو أصدرتها أكثرية أعضاء اللجنة.