المادة رقم 26 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

لوزير المالية أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.