المادة رقم 27 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية قانون رقم(11)لسنة1954م

يلغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الإعفاءات من العوائد والضرائب (فلسطيني) وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926 والقانون الموقت رقم (60) لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت والضرائب التي فرضت بمقتضى القوانين المذكورة سارية المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى أحكامه إلى أن تلغى أو تعدل بموجبه.