المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

الإشارة إلى قانون الشركات
يشار إلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.