تعديل المادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:
1-إدارة الشركات: وتشمل إدارتي التسجيل والرقابة ويرأسها المراقب.
2- إدارة التسجيل: الإدارة العامة لتسجيل الشركات.
3- إدارة الرقابة: الإدارة العامة للرقابة والتدقيق على الشركات.