المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

إضافة مادة جديدة
تضاف مادة جديدة بعد المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
"تناط الصلاحيات المتعلقة بالتسجيل والرقابة والتدقيق على الشركات إلى إدارة الشركات على أن يتم تفصيل تلك الصلاحيات وتوزيعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون".